. . .

מחרטת עץ שולחנית 400W


مخرطة خشبية كهربائية من هنتر بقوة 400 واط، تُوضع على سطح الطاولة. تُعد هذه المخرطة أداة أساسية في كل ورشة نجارة، فهي مثالية لنحت وتشكيل الخشب، ومناسبة لجميع النجارين وأصحاب ورش النجارة وهواة الأعمال اليدوية. باستخدام هذه المخرطة، يمكنك صنع مجموعة واسعة من المنتجات الخشبية، بما في ذلك أرجل الأثاث، والأكواب، والأوعية، والقضبان، والمقابض، والأباريق، وغيرها. تتميز المخرطة بصغر حجمها، وتحتوي على سكة عمل تصل إلى نصف متر، بالإضافة إلى سكة تمديد للعمل على مسافات أطول. كما تأتي المخرطة مزودة بذراع قفل يسمح لك باختيار طول العمل بسهولة وكفاءة وفقًا لاحتياجات العمل وأبعاد قطعة العمل. وتأتي الأداة أيضًا بمسند ظهر يساعد على تثبيت قطعة العمل والحفاظ على جودة النقش. يمكن تدوير مسند الظهر ورفعه وخفضه، ويمكن تثبيته بسهولة قبل بدء العمل باستخدام برغي القفل. إمكانيات المخرطة: ° أقصى طول عمل: 1000 مم أقصى قطر دوران: 350 مم يمكن للأداة العمل بأربع سرعات مختلفة على أربعة محاور: المحور 1: 850 دورة في الدقيقة المحور 2: 1250 دورة في الدقيقة المحور 3: 1750 دورة في الدقيقة المحور 4: 2150 دورة في الدقيقة المخرطة سهلة التجميع للغاية ومجهزة برأس دائري ورأسين مدببين، واحد على كل جانب (الرأس والذيل). يمكنك التبديل بسهولة بين الرأس الدائري والرأس الخشن باستخدام المفاتيح المرفقة في المجموعة وفقًا لاحتياجات عملك: ° الرأس الدائري للعمل بالرأس فقط، أي العمل مع التجاويف/الأخاديد مثل الأكواب والأطباق والأوعية، إلخ. ° الرأس الخشن للنقش على كامل سطح الخشب، أي الأعمال الصلبة مثل أرجل الطاولات، وعصي فرد العجين، إلخ. آلية تشغيل آمنة - في حالة إيقاف تشغيل الجهاز قسرًا (على سبيل المثال - فصله عن الكهرباء) - لا يمكن إعادة تشغيله قبل الضغط على زر الطاقة، حتى بعد إعادة توصيل الطاقة بالحائط.


1100 
  • SKU: 103600-001
  • الشحن:  
  • سياسة الإرجاع: لائحة حماية المستهلك (إلغاء المعاملات)، 5771-2010. بموجب صلاحياتي بموجب المادتين 14F و37 من قانون حماية المستهلك، 5741-1981 (المشار إليه فيما يلي بـ "القانون")، وبالتشاور مع وزير الاتصالات، ووزير السياحة، ووزير النقل، ووزير الصحة، ووزير التربية والتعليم، ووزير العلوم، ووزير الثقافة والرياضة، ووزير المالية، وبالتشاور مع المفوض، وبموافقة اللجنة الاقتصادية في الكنيست، أصدر هذه اللائحة: التعريفات 1. في هذه اللائحة: "العبوة الأصلية" - أي شيء وأي مادة يستخدمها المصنّع أو المستورد كغلاف لمنتج قام بتصنيعه أو استيراده، ولا تشكل جزءًا لا يتجزأ من المنتج وليست ضرورية لاستخدامه؛ "رسوم الإلغاء" - كما هو مُعرّف في المادة 14E(d) من القانون؛ "السلع" - السلع التي يزيد سعرها المدفوع عن 50 شيكلًا جديدًا. إلغاء المعاملة 2. يجوز للمستهلك إلغاء الاتفاقية وفقًا للفقرات من (1) إلى (7)، شريطة أن يكون إلغاء اتفاقية شراء السلع مشروطًا بإعادة المستهلك للسلع إلى التاجر، وأن تكون السلع غير تالفة وغير مستخدمة من قبل المستهلك المشتري؛ وتُعدّ إعادة السلع في عبوتها الأصلية دليلًا كافيًا على عدم استخدامها – (1) لشراء السلع أو أنواع السلع المذكورة في البنود من 1 إلى 6 و23 من الملحق – في غضون 14 يومًا من تاريخ استلام السلع؛ وفيما يتعلق بالبنود من 1 إلى 3 و6 و23 من الملحق، لا يُعتبر فتح العبوة الأصلية في حد ذاته استخدامًا أو تلفًا للسلع، ما لم يُثبت خلاف ذلك؛ ويُعتبر توصيل السلع بالكهرباء أو الغاز أو الماء استخدامًا للسلع لهذا الغرض؛ (2) بالنسبة لشراء السلع أو أنواع السلع المذكورة في البند 7 من الجدول – من تاريخ الشراء حتى نهاية يومين بعد ذلك لا يكونان يومي عطلة، شريطة ألا يكون قد تم إزالة بطاقة السعر من السلع، إن وجدت؛ (3) بالنسبة لشراء خدمة كما هو مذكور في البندين 8 و9 من الجدول – خلال 14 يومًا من تاريخ إبرام الاتفاقية، شريطة أن يتم الإلغاء قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ بدء الخدمة، لا تكون أيام عطلة؛ (4) بالنسبة لشراء خدمة كما هو مذكور في البنود من 10 إلى 19 من الجدول – خلال 14 يومًا من تاريخ إبرام المعاملة أو من تاريخ تسليم عقد مكتوب أو وثيقة مكتوبة كما هو مذكور في المادة 13ج(ج) من القانون، أيهما أحدث، سواء بدأ تقديم الخدمة أم لا، وحتى لو كانت المعاملة لفترة محددة؛ (5) بالنسبة لشراء السلع والخدمات كما هو مذكور في البند 20 من الملحق - بالنسبة لشراء السلع، خلال 14 يومًا من تاريخ استلام السلع، وبالنسبة لشراء الخدمات، خلال 14 يومًا من تاريخ إبرام المعاملة أو من تاريخ تسليم عقد مكتوب أو وثيقة مكتوبة كما هو مذكور في المادة 13ج (ج) من القانون، أيهما أحدث، سواء بدأ تقديم الخدمة أم لا، وحتى إذا كانت المعاملة لفترة محددة، ومع ذلك، في المعاملة التي لا تُعد معاملة مستمرة كما هو محدد في المادة 13ج من القانون، خلال 14 يومًا من تاريخ إبرام المعاملة وحتى يومين، ليسا يومي راحة، قبل تاريخ بدء الخدمة؛ (6) بالنسبة لشراء السلع كما هو مذكور في البند 21 - خلال 14 يومًا من تاريخ إبرام المعاملة، شريطة ألا تكون قد سُجلت بعد باسم المستهلك وفقًا لقانون المرور [النسخة الجديدة] (المشار إليه فيما يلي باسم قانون المرور)؛ (7) بالنسبة لشراء السلع المذكورة في البند 22، يبدأ سريان العقد من تاريخ الشراء وحتى نهاية يومين متتاليين، على ألا يكونا يومي عطلة. 3. (أ) إذا ألغى المستهلك اتفاقية الشراء، كما هو منصوص عليه في المادة 2، يرد التاجر للمستهلك كامل المبلغ المدفوع، بعد خصم رسوم الإلغاء المنصوص عليها في المادة 5، ورهناً بأحكام المواد الفرعية من (ب) إلى (هـ)، أو يلغي الرسوم، شريطة أن يقدم المستهلك فاتورة أو إيصالاً نقدياً أو قسيمة صرف تُثبت إتمام المعاملة مع التاجر، أو أي دليل آخر يُثبت إتمام المعاملة وتاريخها والمبلغ المدفوع ووسيلة الدفع. (ب) إذا كان المستهلك مُلزماً بشراء سلع لغرض الحصول على خدمة، يحق له إعادتها إلى التاجر حتى لو كانت مستخدمة، شريطة ألا تكون تالفة، وفي هذه الحالة يرد التاجر للمستهلك أمواله. (ج) إذا تم تركيب السلع المستخدمة في تقديم الخدمة في منزل المستهلك، يدفع المستهلك تكلفة التركيب للتاجر بمبلغ لا يتجاوز 100 شيكل جديد. (د) إذا ألغى المستهلك معاملة جارية كما هو مُعرَّف في المادة 13ج من القانون، والتي أصبحت سارية المفعول عند تقديمها، يدفع المستهلك المقابل النسبي لاستخدامه الخدمة. (هـ) يُمكن استرداد المقابل من التاجر الذي تم شراء المنتج منه، وكذلك من أي فرع من فروع التاجر أو في نقاط بيعه؛ ولا تسري هذه الأحكام على صاحب امتياز التاجر، شريطة أن يكون صاحب الامتياز قد عرض إشعارًا بذلك في مكان بارز في متجره؛ وفي هذه اللائحة الفرعية، يُقصد بـ "صاحب الامتياز" الشخص الذي يملك حق استخدام ا